مقال بعنوان: (( تحرير محل النزاع في الفرض والواجب بين الفقهاء))
_ ذهب جمهور الأصوليين من المالكيةوالشافعية ورواية عن الامام احمد رحمهم الله إلى عدم التفرقة بين الفرض والواجب بل هما لفظان مترادفان أي بمعنى واحد
_فتعريف الفرض أو الواجب :
هو ما أمر به الشارع على سبيل الحتم والالزام . وكل منهما يستوجب على تاركه العقوبة والذم شرعا اذا كان قادر على ادائه ولم يفعله .
الا في باب الحج فأنهما مختلفان
فالركن في الحج لايصح إلا به ولاينجبر بالدم .
أما الواجب يصح الحج بتركه وينجبر بالدم.
وذهب الاحناف ورواية عن الامام احمد رحمهم الله : الى التفرقة بين الفرض والواجب فالفرض ماثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه كأركان الاسلام الخمس ثبتت بالقرآن الكريم . ومثل ذلك ما ثبت بالسنة المتواترة والمشهورة كالقاراءة السبعة في الصلاة ..
اما الواجب فهو ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة كصدقة الفطر وصلاة الوتر والعيدين.
فقد ثبتت في الصحيح من خبر الآحاد وهو دليل ظني…
وقد فرق الامام ابن قدامة المقدسي الحنبلي بين الفرض والواجب في كتابه عمدة الفقه على مذهب الامام احمد
فذكر اركان الصلاة وبعدها واجبات الصلاة كما يفعل الاحناف في كتبهم وهذا تطبيق فعلي لرواية الامام احمد ( رحمه الله).
تحرير محل النزاع :
ان الخلاف بين الجمهور والاحناف خلاف لفظي لا يترتب عليه مسألة علمية لان الجميع متفقون على ان الفرض والواجب كلاهما يلزم المكلف ان يفعلهما وانه اذا تركهما فأنه يستحق العقاب . والله تعالى اعلم بالصواب
د. عمر حسن علي الزهيري
قسم العقيدة والفكر الاسلامي