مقال بعنوان: مدة الحضانة في الفقه الاسلامي
الحضانة هي القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره وتربيته بما يصلحه ووقايته عمّا يؤذيه. وعند الحنابلة : الحضانة هي حفظ الصغير ونحوه عمّا يضره، وتربيته بعمل مصالحه ، أو : هي المدة التي يتعين على الحاضنة التفرغ فيها من أجل رعاية وتربية المحضون والقيام بمسؤولياته.
وقد اختلف الفقهاء في مدة الحضانة إلى عدة آراء :
1- يرى الحنفية أن حضانة الولد تنتهي ببلوغه سن التمييز ، وهو سبع سنين على الأشهر وقدره بعضهم بتسع سنين، أما البنت فتستمر حضانتها حتى بلوغها عند الحنفية وعند السبع او التسع عند الامامية .
2- يرى المالكية أن حضانة الولد تستمر إلى سن البلوغ، أما البنت فإن حضانتها تستمر حتى زواجها ودخول الزوج بها.
3- يرى الشافعية والحنابلة في رواية عندهم أن حضانة الصغير تنتهي عند بلوغه سن التمييز وهو سبع سنين وبعد ذلك يخير الصغير بين أمه وأبيه فإن اختار أحدهما بقي عنده حتى بلوغه وبذلك تنتهي حضانته له.
4- يرى الحنابلة في المعتمد عندهم أن حضانة الصغير تنتهي ببلوغه سن التمييز وهو سبع سنين وبعد ذلك يخير الولد بين أمه وأبيه ويبقى عند أحدهما حتى البلوغ، أما البنت فإنها تنتقل بعد سن بلوغها سن التمييز إلى والدها وتستمر حضانتها عنده حتى زواجها.
5-أقوال فقهاء الإمامية : الرأي الأوَّل: إنَّ حقَّ الحضانة للأمِّ سبع سنين مطلقًا، سواء كان الولد ذكرًا أو أنثى. الثاني: إنَّه الاستغناء عن الرضاع مطلقًا، أي مدَّة حولَين، لكن الأَوْلى عند الأنثى إلى سنِّ السابعة. الثالث: إنَّه في الذكر كمال الحولَين، وفي الأنثى كمال السَّبع، وهذا هو رأي الإمام الخمينيّ (رض). الرابع: إنَّ الأمَّ أحقُّ بالولد مطلقًا ما لم تتزوَّج، وهو الذي يُنسَب إلى الشيخ الصَّدُّوق. الخامس: إنَّ الأمَّ أحقُّ بالذكر إلى السنتَين، وبالأنثى إلى التِّسع، وهو الذي يراه الشيخ المفيد، وتلميذه سلَّار الديلمي. السادس: وهو المنقول عن ابن الجُنيد، واختاره الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف، ويقول إنَّ الأمَّ أحقُّ بالأنثى ما لم تتزوَّج، وبالصبي حتَّى يبلغ سبع سنين. السابع: إنَّ الأمَّ أحقُّ بالذَّكر إلى سبع سنين، وبالأنثى إلى تسع سنين، وهو ما يظهر من كلمات القاضي ابن البرَّاج الطرابلسيّ. الثامن: إنَّ الأب أحقُّ بالذَّكر إلَّا في مدة الحولَين إذا رضيت بما يرضى به غيرها، أو تبرَّعت، فإنَّها تصير حينئذٍ أحقَّ، هذا إن وقع التشاجر والنزاع بين الأبوَين في الحضانة، وإن لم يكن هناك تنازع بينهما، فالأمُّ أحقُّ به إلى سنِّ السابعة ما لم تتزوَّج، وهو مختار المحقِّق البحرانيّ صاحب الحدائق الناضرة.
والمرجَّح القول بانتهاء حضانة كل من الولد والبنت بوصولهما إلى سن البلوغ، أما الغلام فيختلف عن البنت إذا ما بلغ سن التمييز فإنه يخير بين أمه وأبيه ليعيش في كنف أحدهما حتى بلوغه.
أما البنت فإن حضانتها تستمر عند أمها حتى بلوغها وذلك لحاجتها لأمها لأنها بوصولها إلى سن التمييز تكون قد قاربت سن البلوغ وهي في هذه الفترة بحاجة إلى الإسرار إلى أمها خاصة فيما يتعلق بالتغييرات الجسمية التي ترافق البلوغ، وهذا أمر لا يمكن للبنت أن تتحدث به لوالدها.