مقال بعنوان: ( التلقيح الاصطناعي من منظور الشريعة الاسلامية )
قال تعالى : (( لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50))) سورة الشورى (50) .
الإنسان بفطرته يحب الأولاد ويشعر أنهم ضرورة للتنعم بالحياة ، فقد طلبهم الكثير من الأنبياء ، كإبراهيم وزكريا (عليهم السلام) . والمتواتر في دنيا الناس أن الأولاد يأتون إلى هذه الدنيا عن طريق العلاقة المشروعة بين الرجل والمرأة ( النكاح ) فمن خلال هذه العلاقة يحدث التناكح بين الزوجين، ومن ثم يحدث التكاثر ، ولكن قد يحول دون تحقيق الرغبة في إنجاب الولد عوائق منها العقم، أو عدم الإخصاب، فكانت عظمة الإسلام بمشروعية التداوي من العقم بما يحقق المصلحة ويلبى الرغبة المشروعة في الحدود وبالضوابط المشروعة .
وهناك نوعان من التلقيح الاصطناعي كما هو معروف، التلقيح الاصطناعي الداخلي ، والتلقيح الاصطناعي الخارجي .
النوع الأول : التلقيح الاصطناعي الداخلي :
في هذه الطريقة يتم استدخال المني من الذكر إلى الجهاز التناسلي في الأنثى، وهو ما عُرف لدى الفقهاء الأقدمين باسم الاستدخال ، وقد جاء في كلامهم ما يلي : ” إن الحمل قد يكون بإدخال الماء للمحل دون اتصال “.
وأصبحت تستعمل هذه الطريقة (وخاصة في الغرب) بصورة لا يمكن أن يُقرها دين من الأديان السماوية (عدا بعض الكنائس البروتستانتية) ، حيث يؤخذ المني من متبرع أو بائع له (لتلك المراكز) ويُحقن هذا المني في رحم امرأة أجنبية عنه (غالباً لا تعرف صاحب هذا المني) ، وهناك ملايين من الأطفال في الغرب يولدون بهذه الطريقة .
حكم هذا النوع : له صور متعددة ، وقد اتفق الفقهاء على حرمة بعض الصور، واختلفوا في البعض الآخر .
– والصور التي اتفق الفقهاء على حرمتها في التلقيح الصناعي الداخلي هي :
الصورة الأولى: أن يكون الحيوان المنوي من رجل بحيث يزرع في رحم امرأة أجنبية عنه وليست زوجة له.
الصورة الثانية: أن يكون الحيوان المنوي من رجل ويزرع في رحم زوجته، ولكن بعد موت الزوج ، وانتهاء عدة الزوجة .
الصورة الثالثة: إذا كان الحيوان المنوي من رجل والبيضة من زوجته ويتم زراعة البيضة الملقحة في رحم امرأة أجنبية عنهما. وبحرمة هذه الصور صدرت الفتاوى وقرارات المجامع الفقهية .
– أما عن الصور التي اختلفوا في حكمها فهي صورتان ، وهي :
الصورة الأولى: هي تلقيح الزوجة بمني زوجها في حال حياتهما وأثناء دوام الزوجية بينهما. وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه الصورة على قولين:
القول الأول: حرمة هذا النوع من التلقيح . وهو قول ابن قدامة ، وطائفة من العلماء المعاصرين .
القول الثاني : جواز هذا النوع من التلقيح بين الزوجين إذا دعت إليه الضرورة .
وبه قال جمهور الفقهاء المعاصرين، وإليه ذهب المجمع الفقهي الإسلامي في دورتيه السابعة والثامنة ( لعام 1404 و 1405 هـ ) ، وندوة الإنجاب في ضوء الاسلام المنعقدة بالكويت . وهو الراجح .
الصورة الثانية: وهي تلقيح الزوجة بمني زوجها بعد وفاته، وهي لا زالت في عدتها . وتتصور هذه الصورة حينما يكون للزوج رصيد من الحيوانات المنوية المجمدة التي أخذت منه حال حياته وأثناء زواجه بهذه المرأة ، ثم إذا مات هذا الرجل ورغبت زوجته في الإنجاب يقوم الطبيب المختص بعملية طفل الأنبوب . واختلف الفقهاء في هذه الصورة على قولين :
القول الأول: جواز إجراء هذا النوع من التلقيح بين الزوجين مادامت الزوجة في العدة . وهو ما ذهب إليه: د. عبد العزيز الخياط ، والدكتور زياد سلامة وآخرون .
القول الثاني: حرمة إجراء هذا النوع من التلقيح . وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء المعاصرين ، وهو ما أفتى به المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة في دورته السابعة عام 1404هـ ، ومجمع البحوث الإسلامية بمصر لعام 2001م ، والعلماء الذين حضروا ندوة الإنجاب في الكويت .
والقول المختار هو حرمة هذا النوع من التلقيح ، إذ ربما تحمل المرأة بهذه الطريقة فيكثر القيل والقال في شأنها وعرضها، وربما تجد بعض النساء المستهترات في ذلك مبررا للزنا ثم ادعاء أن هذا من مني زوجها قبل وفاته .
النوع الثاني : التلقيح الاصطناعي الخارجي (طفل الأنابيب)
وفيه يتم تلقيح البويضة (البيضة) من المرأة خارج جهازها التناسلي ، ويتم التلقيح بماء الذكر ، فإذا ما تم التلقيح أعيدت البيضات الملقحة إلى رحم المرأة أو رحم امرأة أخرى، هذه الطريقة اشتهرت باسم طفل الأنبوب، ولها أشكال متعددة وتحويرات كثيرة .
وقبل الدخول في تفصيل الحالات المختلفة للتلقيح الصناعي الخارجي ، أرى أنه من الواجب الإشارة إلى التحريم القطعي وبدون أدنى شك ، لتلك البحوث التي تناولت (أو ستتناول) محاولة الخلط بين ماء الرجل (نطافه) أو بيضة المرأة ، وماء الحيوان (نطافه) أو البيضة من الحيوان ، أو أي كائن حي غير الإنسان . وهذا من الرعونة والفلتان العلمي واللاأخلاقي الذي يعتري البحوث العلمية الطبية من بعض القائمين عليها والمنفذين لها ، من وقت لآخر ، فلقد كَرَّمَ الله عز وجل الإنسان ورفعه ، وسنَّ له حدوداً وقيوداً عليه أن لا يتجاوزها ، ولا يجب ولا يجوز على أحد أن يحطَّ من كرامة هذا الإنسان ومن قَدَره ، وهما أولى من علم وسلطان ومال ، فهي مُحرمة تحت أي ذريعة أو صورة يُمكن أن تجرى .
وقبل البحث في حكم هذه المسألة ، يمكن التأكيد على أن لهذه المسألة (التلقيح الاصطناعي) على الأقل شكلين رئيسيين ، أو صورتين ممكنتين على الأقل وهما :
أ ) تلقيح مادة الرجل بمادة إمرأة أجنبية.
ب) خلط مادة الرجل بمادة زوجته.
وخلاصة الحكم في هذين المسألتين : هو أن خلط مادة الرجل الأجنبي ببويضة المرأة (سواء يتم الخلط مباشرة أو بالمعمل) حرام البتة .
أما إذا كان خلط مادة الرجل ببويضة زوجته ــ بشرط أن لا تؤدي هذه العملية إلى كشف عورة أحدهما أمام شخص آخر ولا إلى أي عمل يكون مخالفاً للشرع ــ يجوز .
* الحالات المختلفة للتلقيح الصناعي الخارجي ، وحُكم كل حالة :
الحالة الأولى : تكون البيضة فيها من الزوجة ، ويكون الحيوان المنوي من متبرع (غير الزوج) ، ويتم التلقيح في أنبوب الاختبار ، ويكون الحمل داخل رحم الزوجة .
والحكم : هو التحريم ؛ لأن في هذا الحمل اختلاط للأنساب ومعنى الزنا المُحرم شرعاً . بسبب دخول عنصر ثالث (أجنبي) بين الرجل وزوجته . وهذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب في هذه الأسرة ، والرسول r يقول : ” أيما امرأة أدخلت على قوم نسباً ليس منهم ، فليست من الله في شيء ولن يُدخلها الله الجنة . وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه ، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين “
الحالة الثانية : وفيها تُقْدم المرأة البيضة ، ويُقْدِّم زوجها الحيوان المنوي ، وبعد أن تتكون البيضة الملقحة (نطفة أمشاج) في أنبوب الاختبار ، تُعاد الكتلة المتكونة هذه إلى رحم الزوجة صاحبة البيضة (ويكون ذلك في حياة الزوج) .
والحكم : ذهب غالبية العلماء المعاصرين إلى إباحة هذه الصورة من الإلقاح ، وبعضهم قبلها بتحفظ ، ومنهم من اشترط حالة الضرورة القصوى أو ألمح إلى التحريم .
وخالفهم بعض العلماء ، فذهبوا الى حرمة هذا النوع من التلقيح الخارجي . وهو ما ذهب إليه : فضيلة الشيخ عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، والشيخ رجب التميمي، والشيخ إبراهيم شقرة ، والشيخ محمد بن عبد الله السبيل .
الحالة الثالثة : وفيها تكون البيضة من امرأة متبرعة (غير الزوجة) ، وتكون الحيوانات المنوية من الزوج ، ويتم الحمل داخل رحم الزوجة .
والحكم : اتفق العلماء على حرمة هذه العملية بهذه الصورة . وهذه الحالة واضح فيها سبب التحريم لأن اللقيحة متكونة من مصدرين غير متزوجين ، فهي تؤدي إلى نسب منتحل غير مبني على الزوجية . وهنا الحرمة حاصلة بوضوح لتدخل شخص ثالث في عملية التلقيح والمقصود بالشخص الثالث هنا هو غير الزوج (صاحب النطاف) والزوجة (صاحبة البيضة) ، لذلك اقتضى التحريم في كل عمل من هذه العمليات التي يتدخل في تكوينها شخص آخر غير الزوجين .
وقد اعتبرت هذه العملية صورة من صور الزنا ، كذلك حرمها مجمع الفقه الإسلامي في دوراته المختلفة (الخامسة والسابعة والثامنة) ، لما لها من محاذير شرعية ومن اختلاط للحيوانات المنوية مع البيضات من غير رابط شرعي يُقره الدين الإسلامي .
الحالة الرابعة : تكون فيها البيضة من متبرعة (امرأة أجنبية) ، ويكون فيها الحيوان المنوي من متبرع أيضاً (رجل أجنبي) ، ولكن الحمل يتم داخل رحم الزوجة .
والحكم : التحريم باتفاق العلماء ، لأن مصدرا اللقيحة أجنبيان عن بعضهما، فلا تربطهما رابطة الزوجية فيما بينهما وحتى لو كان هذا، فلا يحل لزوجة أن تحمل لقيحة أجنبي عنها . وبذلك أقرَّ المجمع الفقهي الإسلامي سنة (1404هـ) ؛ لأن البذرتين هنا الذكرية والأنثوية ليستا من الزوجين . وبذلك قال جميع العلماء الذين عُرضت عليهم هذه المسألة .
الحالة الخامسة : ويتم الحمل من خلال هذه الطريقة بأن يقدم الزوج الحيوان المنوي إلى (بنك) مصرف المني ، وبعد موته تستعيدها زوجته وتلقح به نفسها خارجياً ، وقد يتم التلقيح بعد العِدِّة من وفاة أو طلاق أو أثناء العدة من كل ذلك . والسبب في هذه العملية هو رغبة الزوجة (أو حتى الزوج من قبل) في أن تلد منه (من الزوج) دون غيره ، لرغبة عندها أو لمآرب أخرى لأحدهما أو كليهما . وهذه الصورة تحدث اليوم في المجتمعات الغربية .
والحكم: في هذه المسألة كما مر في حكم التلقيح الاصطناعي الداخلي السابق الذكر .
الحالة السادسة : تقدم الزوجة الأولى في هذه الحالة بيضتها ، والزوج منيه (نطافه في حياته) ، وتحمل الزوجة الثانية (الأخرى) في رحمها هذا الجنين (اللقيحة) . يعني أن يكون الزوج لديه أكثر من زوجة ، أما الأولى فلا تستطيع الحمل لعلة ما في رحمها ، فتؤخذ منها البيضة وتلقح بمني الزوج (زوج الامرأتين) فتؤخذ اللقيحة الناتجة من هذا اللقاح الخارجي وتزرع في رحم الزوجة الثانية المتبرعة بالحمل فقط .
والحكم : في الدورة السابعة المنعقدة سنة 1404هـ أجاز المجمع الفقهي الإسلامي هذه الصورة من الحمل عند الضرورة وبشروطها العامة، ثم عاد وسحب موافقته على هذه الصورة في دورته الثامنة . وعليه فقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم هذه الصورة على ثلاثة أقوال :
القول الأول: حرمة هذا النوع من التلقيح الخارجي . وإليه ذهب : وبه قال جمهور الفقهاء المعاصرين منهم: الشيخ بدر المتولي عبد الباسط، والشيخ علي الطنطاوي، ود. خالد محمد منصور ، ود. الصديق الضرير، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، واللجنة الطبية الفقهية الدائمة بالأردن، وندوة الإنجاب في ضوء الإسلام المنعقدة في الكويت .
لأن الزوجة قد تحمل (الزوجة الثانية) ثانية من زوجها قبل انسداد رحمها على حمل اللقيحة وبذلك يصبح في رحمها أكثر من جنين . فالضرر حتماً حاصل على الزوجة الثانية (حاملة الجنين) من ناحية المقاربة الزوجية والألم وربما المرض أو الموت أثناء الحمل أو الولادة . وغيرها من الأضرار النفسية .
القول الثاني: جواز هذا النوع من التلقيح الخارجي بشرط الحاجة إلى ذلك، وعدم قدرة الزوجة الأولى على الحمل . وهو ما ذهب إليه الدكتور عارف علي عارف، ود. أحمد محمد جمال، والشيخ محمد علي التسخيري .
القول الثالث: التوقف. وهو ما ذهب إليه المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي . وهو ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء المعاصرين . منهم: الشيخ عبد العزيز بن باز، والدكتور بكر بن عبدالله أبو زيد، والشيخ رشيد القباني، والشيخ خليل الميس، وغيرهم .
والراجح هو القول الأول القائل بالحرمة ، والله أعلم .
( الضوابط الشرعية للتلقيح الصناعي )
1. أن تتم عملية التلقيح بين الزوجين سواء في ذلك التلقيح الداخلي أو الخارجي، بأن يكون الحيوان المني من الزوج والبيضة من الزوجة، ولا يجوز بحال أن يتدخل طرف ثالث في هذه العملية ولو كانت الزوجة الثانية للزوج صاحب الحيوان المنوي. ويستأنس لهذا الضابط بقول الله تعالى : ((نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ )).
2. أن تكون عملية التلقيح برضا الزوجين . لابد من رضا كل من الزوجين لصحة إجراء عملية التلقيح الصناعي بنوعيه الداخلي والخارجي . بالنسبة لرضا الزوجة فهو لا يثير أي مشكلة لأنه ذو شق واحد ألا وهو تخصيب البيضة داخل الرحم . أما رضا الزوج فهو ذو شقين : الأول: أخذ النطفة منه. والثاني: طريقة الاستعمال. فالشق الأول لا يتصور فيه عدم الرضا إلا أن يكون عن طريق غش الزوج وخداعه بتواطؤ الزوجة مع الطبيب . والشق الثانى: فيتصور فيه عدم الرضا أيضا عن طريق الغش والخداع فى المركز الذى ستقام فيه عملية التلقيح . ويجب أن يكون الرضا صحيحا سليماً خالياً من عيوب الارادة ومن الغلط والتدليس والإكراه .
3. أن تكون عملية التلقيح أثناء حياة الزوجين، وأثناء قيام الزوجية . فلا يجوز إجراء التلقيح بين الحيوان المني للزوج وبويضة زوجته بعد وفاة الزوج ولو كانت الزوجة لا زالت في عدتها لما يترتب على ذلك من محاذير، ومخاطر اجتماعية وأخلاقية تتعلق بالعرض والنسب .
4. أن يكون التلقيح هو الوسيلة الوحيدة الممكنة للإنجاب، وذلك بعد استنفاد الوسائل الممكنة والتجارب المتعددة، ومحاولة العلاج للإنجاب بصورة طبيعية، فإذا قرر الطب استحالة الإنجاب بطريق طبيعي، وأكد أهمية إجراء عملية التلقيح الصناعي وأنها الوسيلة الوحيدة المتاحة فحينئذٍ الضرورات تبيح المحظورات؛ لأن عملية التلقيح في جملتها جائزة للحاجة والضرورة.
5. ألا يقوم بهذا الإجراء إلا من يوثق بدينه وأمانته من الاطباء فيستحب أن يقوم بتلك العملية طبيبة مسلمة أمينة، يوثق في دينها ومهارتها، ويشهد لها بالصلاح والتقوى، فإن لم يتيسر ذلك فطبيبة غير مسلمة أمينة، فإن لم يوجد فطبيب مسلم فإن لم يتيسر فطبيب غير مسلم، ولابد من وجود رقابة تضمن سلامة هذا الإجراء من العبث، بأن تضع الدول حزمة من الإجراءات والشروط الصارمة والرقابة مما يضمن سلامة العملية من الغش والتدليس، والمتاجرة حتى يؤمن اختلاط الأنساب باختلاط النطف واللقائح ، بوجود ضمانات النقل فى جميع مراحل العملية، وزيادة في الحذر والاحتياط لابد أن تكون هناك لجنة طبية موثوق بها عملياً ودينياً سواء أكانت في مركز حكومي أو خاص .
6. ألا يتسبب الإخصاب في أضرار جسدية أو نفسية، أو عقلية ، فقد ذكرت بعض الدراسات أن عملية الإخصاب قد تورث مشاكل نفسية وعقلية وجسدية، وبما أن الأخصاب طريقة من طرق العلاج، فلابد من تجنب وجود آثار سلبية جراء هذه العملية والموازنة بين المصالح والمفاسد التي تترتب عليها من خلال الطبيب المعالج.
7. أن تتم العملية بوجود الزوج ذاته بأن يتم ذلك في حضور الزوجين ومن غير تصرف في ماء الزوج ، يعني لابد أن يؤخذ مباشرة وكما هو إذا أمكن طبيا ، ويدخل في المكان المناسب من رحم زوجته حتى نغلق الباب ما أمكن أمام المتلاعبين، للحفاظ على أنساب الناس وأعراضهم .
أ.د عماد اموري
قسم علوم القران والتربية الاسلامية