مقال بعنوان : ((شروط صحة المضاربة))
مقال بعنوان : ((شروط صحة المضاربة))
من شروط صحة المضاربة: عدم ضمان رأس المال، فإذا وقعت خَسارة يتحملها صاحب رأس المال ما لم يكن المضارب مُفَرِّطًا، والعامل مؤتمناً، لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط، واشتراط ضمان رأس المال يفسد الشركة، ويجعل المعاملة قرضاً، جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية: نص الحنفية والمالكية على أنه لو شرط رب المال على العامل ضمان رأس المال إذا تلف أو ضاع بلا تفريط منه كان العقد فاسداً، وهذا ما يؤخذ من عبارات الشافعية والحنابلة؛ لأنهم صرحوا بأن العامل أمين فيما في يده، فإن تلف المال في يده من غير تفريط لم يضمن، فاشتراط ضمان المضارب يتنافى مع مقتضى العقد". فإذا كان رأس المال مضموناً وليس هناك احتمال لخسارته، فهذا عقد قرض في الحقيقة وما جاء منه من أرباح يعد ربا محضاً . منقول بتصرف يسير
م.د.عمر حسن علي
قسم العقيدة والفكر الاسلامي