مقال بعنوان: هل يقع الوعد بالطلاق
مقال بعنوان: هل يقع الوعد بالطلاق
الطَّلاق في الشَّرع: إمَّا أن يكون ناجِزًا، أو ما يسمى بالطلاق الصريح، كقوْل الزَّوج لزوجته: أنت طالق أو أنت مطلقة، فهذا يقع سواء أكان قصد به الطلاق أم لم يقصد، أو يكون طلاقاً معلقاً على شرط، كقول: إن فعلت كذا فأنت طالق، فهذا النوع إن وقع جواب الشرط فأهل المذاهب الأربعة يقولون بوقوعه سواء أكان بنية الطلاق أم التهديد، وقال ابن تيمية: يرجع في ذلك لنية الزوج، إن قصد طلاقاً وقع وإن لم ينو فعليه كفارة يمين، أو أن يكون الطلاق على صيغة اليمين، كأن يقول: بالطلاق من زوجتي لأفعلن كذا، فهذا النوع إن كان يقصد إيقاع الطلاق يقع وإلا فلا، أو أن يكون طلاق كناية كأن يقول لفظًا يحتمل الطلاق وغيره لكن بنية إيقاع الطلاق كقول: اذهبي إلى بيت أهلك، أو الحياة بيني وبينك انتهت، أو أنت في طريق وأنا في طريق، ونحو ذلك، فإن نوى الطلاق وقع، وإن لم ينو فلا شيء فيه، أو أن يكون طلاقًا معلقًا على زمن، كأن يقول: أنت طالق آخر الشهر، أو إذا جاء أبوك من السفر فأنت طالق، فمتى دخل الزمن تطلق امرأته.
أما الوعد بالطلاق أو التهديد بالطلاق، كأن يقول الرجل لزوجته: (والله لأطلقك)، أو كقول الرجل لأب الزوجة أو أخيها: سوف أطلقها؛ أو كقوله: ترى والله أطلقك، ونحو ذلك من ألفاظ الوعيد أو التهديد بالطلاق، فهذا النوع لا يقع به الطلاق بإجماع العلماء؛ مادام السائل لم ينفِّذ ما توعد به من الطلاق؛ لأنه مجرد وعد وليس إنشاء للطلاق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: "الوعد بالطلاق لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب"، والوعد بالطلاق ليس فيه كفارة ولا شيء، ولكن لا ينبغي للزوج أن يعود لسانه على هذه الألفاظ حتى لا يغلب عليه الشيطان في مرة ويصدر منه طلاق صريح والله اعلم .
م.د.عمر حسن علي
قسم العقيدة والفكر الاسلامي