كلية العلوم الاسلامية تقيم حلقة نقاشية حول الإستحالة وضوابطها الشرعية في الفقه الاسلامي
اقام قسم الشريعة في كلية العلوم الاسلامية حلقة نقاشية بعنوان (الإستحالة وضوابطها الشرعية في الفقه الاسلامي) ادار الحلقة الاستاذ المساعد الدكتور (هاشم محمود عبد الرحمن )
الهدف من الحلقة هو بيان معنى الاستحالة والحكم الشرعي لها والاشياء التي تدخل في هذا الباب .
تناولت الحلقة محورين المحور الاول تعريف الاستحالة في اللغة والاصطلاح .
المحور الثاني :ضوابط الاستحالة .
تناولت الحلقة تعريف الاستحالة في اللغة وهي تغير الشيء عن طبعه ووصفه ،أي تغير الذات والصفات والاسم وبين المحاضر التعريف الاصطلاحي وهو نفس التعريف اللغوي وهو تحول الشيء وتغيره عن وصفه ويعبر الفقهاء عنه بمناسبة استحالة الاعيان النجسة كالعذٍرة والخمر والخنزير فإنها قد تتحول عن اعيانها أو ذواتها وتتغير اوصافها بالتخليل او بالاحتراق او الوقوع في شيء طاهر كالخمر اذا تحول خلا فإنه يتحول من النجاسة الى الطهارة ومن الحرمة الى الحل.
وقد ذكر الفقهاء كثيرا من الاشياء التي تتغير بالاستحالة وبالمطهرات التي تحولها من حقيقتها الى حقيقة اخرى منها على سبيل المثال لا الحصر: جعل الزيت المتنجس صابونا ، وتخلل الخمر بنفسها او تخليلها بواسطة او بإلقاء شيء فيها .
وهذا المعنى ينطبق على التفاعلات الكيميائية التي تحول المادة الى مركب آخر , فهي استحالة العين الى عين اخرى .
وقد جعل الفقهاء ضوابط للاستحالة منها :
تغير الشيء وتحوله الى مادة اخرى مغايرة للاصل في الاسم والذات والخصائص والصفات .
ولم يبق لأصل الشيء وجود مادي بطبيعته وانما تحولت اجزاؤه وتغيرت صفاته


