كلية العلوم الاسلامية تقيم حلقة نقاشية حول المخالفات الشرعية بحق بعض الورثة بقصد حرمانهم من الميراث
اقام قسم الشريعة في كلية العلوم الاسلامية حلقة نقاشية بعنوان (المخالفات الشرعية بحق بعض الورثة بقصد حرمانهم من الميراث ) ادار الحلقة الاستاذ المساعد الدكتور (اسد محمد اسد )
الهدف من الحلقة هو الدعوة إلى توجيه الناس وتوعيتهم من قبل الدعاة والعلماء بمعرفة الحقوق الشرعية والقانونية للجميع، وتصحيح المفاهيم الخاطئة المتوارثة عن بعض الأعراف والتقاليد، وذلك بترسيخ أسس علم الفرائض بأيسر الأساليب، والتحذير من الظلم والاستبداد والتجاوز على حقوق الورثة بحرمانهم من الميراث بحيلة أو إكراه.
قال المحاضر خلال الحلقة من الواجب على الأب أنْ يبين لورثته ماله وما عليه، ويبين حق ولده إنْ كان له مثل هذا الحق ولا يترك الأمر مشاعاً بينه وبين باقي أولاده, لأنّ هذا الغموض سيوقع بقية الأبناء في حرج لتحديد حقيقة حق والدهم الذي آلَ إليهم ميراثه.
قال تعالى ((لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا)) فالآية فيها دلالة واضحة على أنّ الله تعالى خص الرجال بنصيبهم من الميراث، وكذلك خص النساء بنصيبهم من الميراث، فلا يجوز أنْ يتعدى أحد على نصيب الآخر إلّا إذا تنازل الآخر عن حقه إلى أحد ذويه من غير تلميح أو تلويح، فإنْ طابت أنفسهم للأخ الأكبر بشيء من نصيبهم وتنازلوا عن ميراثهم أو بعضه فلا حرج عليهم. وإنْ لم يتنازلوا فعلى من استحوذ على التركة أنْ يقدر قيمة العقار الذي استغله ويخرج أجرة المثل من وقت وفاة المورث، لتوزع على الورثة كلاَ حسب نصيبه من التركة.